جميع التشريعات

مرسوم رقم 704 01/03/1971

تخزين البضائع الأردنية في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
704
التاريخ
01/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/03/1971, ص. 357-358
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 704 تاريخ 01/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970 (تأليف الوزارة)

بناء على اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة وشركة

ادارة واستثمار مرفأ بيروت المصدق بقانون 31 ايار 1960

بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 457/م.ب

تاريخ 26/11/970 العائد لتحديد مدة تخزين البضائع الاردنية

في مرفأ بيروت .

وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13 شباط 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى جميع البضائع التي استوردت عن طريق مرفأ بيروت برسم الترانزيت الى الاردن بين تاريخ 28 اب و15 ايلول 1970 من رسم التخزين والايداع لغاية 18 تشرين الاول 1970

المادة 2

مادة 2: تعفى جميع البضائع التي استوردت عن طريق مرفأ بيروت برسم الترانزيت الى الاردن بين 15 ايلول و18 تشرين الاول 1970 من رسم التخزين والايداع للمدة المذكورة وتحتفظ بحقها باكمال مهلة الاعفاء المذكورة في تعريفات مرفأ بيروت اذا كانت المدة التي انقضت من تاريخ وصولها الى المرفأ لم تستكمل بعد مدة الاعفاء المحددة بثمانية عشر يوما.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا