المادة 1
مادة 1: تعفى جميع البضائع التي استوردت عن طريق مرفأ بيروت برسم الترانزيت الى الاردن بين تاريخ 28 اب و15 ايلول 1970 من رسم التخزين والايداع لغاية 18 تشرين الاول 1970
مرسوم Decree No. 704 01/03/1971
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970 (تأليف الوزارة)
بناء على اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة وشركة
ادارة واستثمار مرفأ بيروت المصدق بقانون 31 ايار 1960
بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 457/م.ب
تاريخ 26/11/970 العائد لتحديد مدة تخزين البضائع الاردنية
في مرفأ بيروت .
وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13 شباط 1971
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى جميع البضائع التي استوردت عن طريق مرفأ بيروت برسم الترانزيت الى الاردن بين تاريخ 28 اب و15 ايلول 1970 من رسم التخزين والايداع لغاية 18 تشرين الاول 1970
مادة 2: تعفى جميع البضائع التي استوردت عن طريق مرفأ بيروت برسم الترانزيت الى الاردن بين 15 ايلول و18 تشرين الاول 1970 من رسم التخزين والايداع للمدة المذكورة وتحتفظ بحقها باكمال مهلة الاعفاء المذكورة في تعريفات مرفأ بيروت اذا كانت المدة التي انقضت من تاريخ وصولها الى المرفأ لم تستكمل بعد مدة الاعفاء المحددة بثمانية عشر يوما.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا