المادة 2
مادة 2: يستثنى من هذا التدبير كميات الدقيق المشحونة الى لبنان قبل تاريخ هذا القرار بموجب اجازات استيراد, اما الكميات التي فتح بها اعتماد قبل تاريخ هذا القرار فعلى اصحابها ان يتقدموا بالاوراق الثبوتية العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخه لتنظر الوزارة بأمرها