جميع التشريعات

قرار رقم 10722 18/05/1959

توقيف منح اجازات استيراد الدقيق البحري مؤقتا

النوع
قرار
الرقم
10722
التاريخ
18/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 21, 20/05/1959, ص. 357
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 10881 تاريخ 08/12/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10722 تاريخ 18/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف موقتا منح اجازات استيراد الدقيق البحري

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا التدبير كميات الدقيق المشحونة الى لبنان قبل تاريخ هذا القرار بموجب اجازات استيراد, اما الكميات التي فتح بها اعتماد قبل تاريخ هذا القرار فعلى اصحابها ان يتقدموا بالاوراق الثبوتية العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخه لتنظر الوزارة بأمرها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ايار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي