جميع التشريعات

مرسوم رقم 8368 19/05/1952

تعديل المرسوم رقم 1239 تاريخ 22-2-950 المتعلق باعطاء وتحديد اثمان المواد- الغذائية في الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
8368
التاريخ
19/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/1952, ص. 438
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9505 تاريخ 11/06/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8368 تاريخ 19/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1239 تاريخ 22 شباط سنة 1950 وتستبدل بالنص التالي: - يترك الخيار لقائد الجيش باعطاء المواد الغذائية الاربع مادة او دفع اثمانها عينا لاصحاب الاستحقاق وفقا للظروف الطارئة كما يحق له ان يقتطع قسما من اصل قيمة هذه المواد لشراء مواد اضافية اخرى شرط الا تطرأ اية زيادة على القيمة المستحقة للتغذية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان