المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1239 تاريخ 22 شباط سنة 1950 وتستبدل بالنص التالي: - يترك الخيار لقائد الجيش باعطاء المواد الغذائية الاربع مادة او دفع اثمانها عينا لاصحاب الاستحقاق وفقا للظروف الطارئة كما يحق له ان يقتطع قسما من اصل قيمة هذه المواد لشراء مواد اضافية اخرى شرط الا تطرأ اية زيادة على القيمة المستحقة للتغذية.