المادة 26
مادة 26: الغيت المادة 150 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 150 الجديدة- اذا ظهر ان الجرم مما يستلزم مجازاة تفوق حد صلاحية المحاكم الصلحية فانها تقرر عدم وظيفتها وترسل ملف الدعوى الى المدعي العام لايداعها مرجعها الصالح.
قانون تاريخ 16/05/1946 نافذ
مادة 26: الغيت المادة 150 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 150 الجديدة- اذا ظهر ان الجرم مما يستلزم مجازاة تفوق حد صلاحية المحاكم الصلحية فانها تقرر عدم وظيفتها وترسل ملف الدعوى الى المدعي العام لايداعها مرجعها الصالح.
المادة 26 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174910/article/26/