المادة 27
مادة 27: الغيت المادة 154 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 154 الجديدة- ان مسودة الحكم يوقعها حاكم الصلح قبل تفهيمه وكاتب المحكمة غب تلاوته والحكم الذي يخلو من توقيع الحاكم يعد باطلا ويسوغ الشكوى من الحكام بحق حاكم الصلح وتغريم الكاتب عند عدم التوقيع بخمس وعشرين ليرة لبنانية.