النص الكامل

قانون تاريخ 16/05/1946 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: الغيت المادة 154 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 154 الجديدة- ان مسودة الحكم يوقعها حاكم الصلح قبل تفهيمه وكاتب المحكمة غب تلاوته والحكم الذي يخلو من توقيع الحاكم يعد باطلا ويسوغ الشكوى من الحكام بحق حاكم الصلح وتغريم الكاتب عند عدم التوقيع بخمس وعشرين ليرة لبنانية.

المادة 27 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174910/article/27/