المادة 1
مادة 1: لا تخضع لاجازة استيراد المواد التي يستوردها اعضاء السلكين السياسي والقنصلي في لبنان, بشرط ان لا تكون من مخصصات السكان المدنيين في لبنان وان لا تتطلب قطعا.
قرار رقم 2816 13/05/1946
مادة 1: لا تخضع لاجازة استيراد المواد التي يستوردها اعضاء السلكين السياسي والقنصلي في لبنان, بشرط ان لا تكون من مخصصات السكان المدنيين في لبنان وان لا تتطلب قطعا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا