المادة 1
مادة 1: لا تخضع لاجازة استيراد المواد التي يستوردها اعضاء السلكين السياسي والقنصلي في لبنان, بشرط ان لا تكون من مخصصات السكان المدنيين في لبنان وان لا تتطلب قطعا.
قرار Decision No. 2816 13/05/1946
مادة 1: لا تخضع لاجازة استيراد المواد التي يستوردها اعضاء السلكين السياسي والقنصلي في لبنان, بشرط ان لا تكون من مخصصات السكان المدنيين في لبنان وان لا تتطلب قطعا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا