جميع التشريعات

قرار رقم 47 30/04/1980

استثناء الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودعات الصناعية

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
30/04/1980
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/1980, ص. 514
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 16 تاريخ 18/01/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 30/04/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودعات الصناعية.

المادة 2

مادة 2: تشطب عبارة الرقاع من ورق, حيثما وردت في القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 1980 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته