All legislation

قرار Decision No. 47 30/04/1980

استثناء الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودعات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
30/04/1980
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1980, p. 514
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 18/01/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 30/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودعات الصناعية.

المادة 2

مادة 2: تشطب عبارة الرقاع من ورق, حيثما وردت في القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 1980 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته