المادة 1
مادة 1: تستثنى الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودعات الصناعية.
قرار Decision No. 47 30/04/1980
مادة 1: تستثنى الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودعات الصناعية.
مادة 2: تشطب عبارة الرقاع من ورق, حيثما وردت في القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 1980 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته