جميع التشريعات

مرسوم رقم 3212 16/05/1945

توقيف صرف جميع التعويضات الاستثنائية التي يتقاضاها موظفو الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
3212
التاريخ
16/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1945, ص. 353
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3212 تاريخ 16/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1945 يوقف صرف جميع التعويضات التي يتقاضاها موظفو الدولة سواء اكانت تؤخذ من موازنة الدولة ام من موازنة البلديات ام من موازنة اية ادارة عامة اخرى.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى التعويضات التالية: 1) تعويض غلاء المعيشة 2) تعويض الاعباء العائلية 3) " ساعات الخدمة الليلية لموظفي البريد والبرق 4) " الساعات الاضافية لمأموري الهاتف 5) " تسلم الملح 6) " مراقبة اندية المراهنات 7) " لجان تخمين الاملاك المبنية 8) " المراقبة الليلية لملاحظي معامل المسكرات 9) " الادارة لمديري المدارس الرسمية 10) " تعويضات التمثيل والاغتراب والنقل والانتقال ومسؤولية الصندوق والسكن والعلف

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه