المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1945 يوقف صرف جميع التعويضات التي يتقاضاها موظفو الدولة سواء اكانت تؤخذ من موازنة الدولة ام من موازنة البلديات ام من موازنة اية ادارة عامة اخرى.
مرسوم Decree No. 3212 16/05/1945
مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1945 يوقف صرف جميع التعويضات التي يتقاضاها موظفو الدولة سواء اكانت تؤخذ من موازنة الدولة ام من موازنة البلديات ام من موازنة اية ادارة عامة اخرى.
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى التعويضات التالية: 1) تعويض غلاء المعيشة 2) تعويض الاعباء العائلية 3) " ساعات الخدمة الليلية لموظفي البريد والبرق 4) " الساعات الاضافية لمأموري الهاتف 5) " تسلم الملح 6) " مراقبة اندية المراهنات 7) " لجان تخمين الاملاك المبنية 8) " المراقبة الليلية لملاحظي معامل المسكرات 9) " الادارة لمديري المدارس الرسمية 10) " تعويضات التمثيل والاغتراب والنقل والانتقال ومسؤولية الصندوق والسكن والعلف
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه