المادة 3
مادة 3: ان وضع الخضار والثمار برسم البيع بصورة تختلف عن منطوق المادة الاولى يؤلف مخالفة يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189.
قرار رقم 1693 تاريخ 18/05/1945 نافذ
مادة 3: ان وضع الخضار والثمار برسم البيع بصورة تختلف عن منطوق المادة الاولى يؤلف مخالفة يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189.
المادة 3 من قرار رقم 1693 تاريخ 18/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174931/article/3/