جميع التشريعات

قرار رقم 1693 18/05/1945

تنظيم بيع الخضار والثمار

النوع
قرار
الرقم
1693
التاريخ
18/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1945, ص. 362
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1693 تاريخ 18/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التموين

بناء على المرسوم 2622 تاريخ 9/1/1945

وبناء على المرسوم 479 تاريخ 19/6/1943

وبناء على المرسوم الاشتراعي 189 تاريخ 18/6/1942

وبناء على محضر لجنة تسعير الخضار والفاكهة المؤرخ في 8 ايار

1945

وبناء على اقتراح امين السر العام لوزارة التموين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الخضار والثمار في اوعية من الخشب او المواد الاخرى من صنف واحد حيث الجودة والنضج خالية من الخضار والثمار الفاسدة.

المادة 2

مادة 2: يحسم عن الصندوق على الوجه الاتي 1- اذا كان وزنه خمسة كيلوات : يحسم كيلو واحد لقاء الخشب . 2- اذا زاد وزن الصندوق عن خمسة كيلوات تحسم الزيادة بكاملها. 3- اذا كان ثمن الكيلو من الفاكهة لا يتجاوز ثلاثين غرشا فلا يحسم شيء من وزن الصندوق .

المادة 3

مادة 3: ان وضع الخضار والثمار برسم البيع بصورة تختلف عن منطوق المادة الاولى يؤلف مخالفة يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1945 وزير التموين الامضاء : جميل تلحوق