المادة 2
مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.
مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945 نافذ
مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.
المادة 2 من مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174935/article/2/