جميع التشريعات

مرسوم رقم 3216 17/05/1945

الغاء القرار رقم 287 ل.ر. تاريخ 17-10-1939 المتعلق بتلقيح الخيول والبغال بمادة الرعامين

النوع
مرسوم
الرقم
3216
التاريخ
17/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1945, ص. 359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 المتقدم الذكر.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق