المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض الصندوق الشهري المحدد بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2133 المؤرخ في 6 شباط سنة 1943, الى عشر ليرات لبنانية في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
مرسوم رقم 3227 18/05/1945
مادة 1: يرفع تعويض الصندوق الشهري المحدد بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2133 المؤرخ في 6 شباط سنة 1943, الى عشر ليرات لبنانية في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه