All legislation

مرسوم Decree No. 3227 18/05/1945

رفع تعويض الصندوق الشهري في دائرة المساحة الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3227
Date
18/05/1945
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1945, p. 354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3227 تاريخ 18/05/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض الصندوق الشهري المحدد بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2133 المؤرخ في 6 شباط سنة 1943, الى عشر ليرات لبنانية في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه