جميع التشريعات

قرار رقم 138 11/05/1951

التعديل رقم 166 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
11/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1951, ص. 355-357
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 11/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 600 الاحذية العادية المعروفة بالبرود كان غير المبطنة, المصنوعة من جلد الثور او البقرة او الخيل, بلونها الطبيعي او مطلية القيمة 601 البوابيج والاحذية البيتية, المصنوعة من الجلد او من المواد النسيجية او من المواد النباتية, وبنعل من الجلد او المطاط القيمة 602 الاحذية الاخرى المصنوعة من الجلد, بنعل من الجلد او من المطاط القيمة 603 الاحذية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر المصنوعة من المواد النسيجية او من المواد النباتية, وبنعل من الجلد او من المطاط القيمة 606 وجوه الاحذية (فرعات ) وسيقانها واجزاؤها الاخرى الجاهزة المصنوعة من الجلد الطبيعي او الصنعي القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية ........................................................... 100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 11 ايار سنة 1951, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد