All legislation

قرار Decision No. 138 11/05/1951

التعديل رقم 166 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
11/05/1951
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1951, p. 355-357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 11/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 600 الاحذية العادية المعروفة بالبرود كان غير المبطنة, المصنوعة من جلد الثور او البقرة او الخيل, بلونها الطبيعي او مطلية القيمة 601 البوابيج والاحذية البيتية, المصنوعة من الجلد او من المواد النسيجية او من المواد النباتية, وبنعل من الجلد او المطاط القيمة 602 الاحذية الاخرى المصنوعة من الجلد, بنعل من الجلد او من المطاط القيمة 603 الاحذية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر المصنوعة من المواد النسيجية او من المواد النباتية, وبنعل من الجلد او من المطاط القيمة 606 وجوه الاحذية (فرعات ) وسيقانها واجزاؤها الاخرى الجاهزة المصنوعة من الجلد الطبيعي او الصنعي القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية ........................................................... 100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 11 ايار سنة 1951, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد