جميع التشريعات

قرار رقم 127 10/05/1962

منع نشر الاعلانات والدعايه المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزه

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
10/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1962, ص. 752
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 10/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950

بناء على دراسة مصلحة الصيدلة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يمنع نشر الاعلانات والدعاية المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1962 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي