المادة 1
يمنع نشر الاعلانات والدعاية المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزة.
قرار رقم 127 10/05/1962
ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950
بناء على دراسة مصلحة الصيدلة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة
يقرر ما يأتي :
يمنع نشر الاعلانات والدعاية المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزة.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار سنة 1962 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي