All legislation

قرار Decision No. 127 10/05/1962

منع نشر الاعلانات والدعايه المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزه

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
10/05/1962
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1962, p. 752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 10/05/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950

بناء على دراسة مصلحة الصيدلة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يمنع نشر الاعلانات والدعاية المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1962 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي