جميع التشريعات

قانون رقم 43 23/05/1991

تعديل المادة 16 من قانون انشاء نقابة الصيادلة.

النوع
قانون
الرقم
43
التاريخ
23/05/1991
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1991, ص. 1
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 43 تاريخ 23/05/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 16 من قانون انشاء نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 07/11/1950 واستعيض عنه بالنص التالي: "يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشر سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب "

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 23 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي