المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 16 من قانون انشاء نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 07/11/1950 واستعيض عنه بالنص التالي: "يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشر سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب "