المادة 2
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن الندوة بضعفي التعويض المحدد لساعة التدريس وفقا لتصنيف الاستاذ المكلف باعطائها على ان لا تقل مدتها عن ساعتين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 2159 تاريخ 23/01/1992, المادة 1, 30/01/1992
مادة 1: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1210 تاريخ 16 ايار 1991 ما يلي: "يتقاضى اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن تصحيح مسابقات التمارين الخطية التي تجرى للطلاب والمداومين, التعويض المحدد للمسابقات الخطية في المادة الثانية من المرسوم رقم 1362 تاريخ 15/6/1991 والمتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية, ويتقاضون مع مدير الدروس ثلاثة اضعاف التعويض المذكور عن تصحيح الابحاث والتقارير, التي يحققها الطلاب والمداومون في نطاق البرامج المقررة لهم".