جميع التشريعات

مرسوم رقم 1210 16/05/1991

تحديد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطن للادارة والانماء

النوع
مرسوم
الرقم
1210
التاريخ
16/05/1991
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1991, ص. 271
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 4388 تاريخ 27/11/1993 صادر عن مرسوم رقم 4388 تاريخ 27/11/1993 من 02/12/1993
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4388 تاريخ 27/11/1993 (the text)
مرسوم رقم 2159 تاريخ 23/01/1992 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1210 تاريخ 16/05/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية كما يلي: اولا: 5100 ل.ل. لكل من: أ- موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى, الحائزين اجازة جامعية ومارسوا التعليم العالي مدة ثلاث سنوات على الاقل. ب - الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراة دولة ومارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل. ثانيا: 4250 ل.ل.ل لكل من: موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى الحائزين اجازة جامعية, ومارسوا التعليم العالي مدة ثماني سنوات على الاقل.

المادة 2

مادة 2: يحدد بدل التعويض عن الندوة بضعفي التعويض المحدد لساعة التدريس وفقا لتصنيف الاستاذ المكلف باعطائها على ان لا تقل مدتها عن ساعتين.

المادة 3

مادة 3: يعدل بدل التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم, لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا لنسبة الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظفين. يتم التعديل بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, بناء على اقتراح مدير المعهد - رئيس ادارة الاعداد والتدريب

المادة 4

مادة 4: تنحصر اعمال التدريس بالنسبة للاساتذة الموظفين, خارج اوقات الدوام الرسمي لوظائفهم

المادة 5

مادة 5: يلغى المرسوم رقم 4835 تاريخ 4 شباط 1982 المتعلق بتحديد بدل تعويض اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل