ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 144/96
تاريخ 25/04/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, المستوصف النقال الكامل التجهيز المقدم هبة من هيئة الامم المتحدة, عن طريق منظمة فرسان مالطة, لراهبات الانطونيات في دير القمر, وهو موضوع بوليصة الشحن رقم 1008 تاريخ 22 شباط 1996 واذن التسليم رقم 4031 تاريخ 5 اذار 1996 الصادر عن شركة KHAYAT SHIPPING GROUP.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العام
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري