All legislation

مرسوم Decree No. 8417 17/05/1996

اعفاء مستوصف نقال مقدم هبة للراهبات الانطونيات من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8417
Date
17/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8417 تاريخ 17/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954

بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 144/96

تاريخ 25/04/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, المستوصف النقال الكامل التجهيز المقدم هبة من هيئة الامم المتحدة, عن طريق منظمة فرسان مالطة, لراهبات الانطونيات في دير القمر, وهو موضوع بوليصة الشحن رقم 1008 تاريخ 22 شباط 1996 واذن التسليم رقم 4031 تاريخ 5 اذار 1996 الصادر عن شركة KHAYAT SHIPPING GROUP.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العام الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري