النص الكامل

قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174991/article/2/