جميع التشريعات

قرار رقم 6166 10/05/1996

تزويد مصرف لبنان ببيان عن الميزانية السنوية لمؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
6166
التاريخ
10/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1996, ص. 1041
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 6905 تاريخ 21/02/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6905 تاريخ 21/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87 لا سيما

المادة الثامنة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/05/1996 في جلسته المنعقدة بتاريخ

08/05/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاصول تزويد مصرف لبنان ببيان عن كل من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر العائدة لكل منها وفقا للنماذج المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعتمد الانموذج رقم (2) والانموذج رقم (3) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ترسل البيانات المطلوبة وفقا للنماذج المشار اليها في هذا القرار الى مصرف لبنان على ثلاث نسخ الى كل من لجنة الرقابة على المصارف, مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 ايار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة