المادة 2
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة تحوم المبينة حدودها اعلاه, بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 231 تاريخ 16/05/1996 نافذ
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة تحوم المبينة حدودها اعلاه, بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 16/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174992/article/2/