جميع التشريعات

قرار رقم 231 16/05/1996

يتعلق بوضع الحماية الاجبارية على كامل خراج بلدة تحوم قضاء البترون

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
16/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1996, ص. 1036/1037
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 16/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من اهالي بلدة تحوم- البترون

والذين يملكون اكثر من 75% من مساحة اراضي البلدة

والمصدق من المختار,

بناء على مطالعة مدير التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 241/7 تاريخ 15/05/1996

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة تحوم قضاء البترون الواردة حدودها كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدة راشانا غربا: جشر المدفون - الطريق العام القديمة شمالا: املاك اهالي بلدة كفرعبيدا جنوبا: مجرا مياه فاصل بين منطقتين جبيل والبترون.

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة تحوم المبينة حدودها اعلاه, بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 16/5/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري