جميع التشريعات

قرار رقم 27 17/05/1950

يتضمن التعديل رقم 122 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
17/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 21, 24/05/1950, ص. 336
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 17/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضاعة الفلسطينية

529 النسج المصنوعة من القطن الممزوج: انظر المادة 58 1- بالصوف من قانون الجمارك الحد الادنى للاستيفاء القيمة 60 % 30 % 20 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع اشرف الاحدب , باسيل طراد