المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضاعة الفلسطينية
529 النسج المصنوعة من القطن الممزوج: انظر المادة 58 1- بالصوف من قانون الجمارك الحد الادنى للاستيفاء القيمة 60 % 30 % 20 % (الباقي بدون تعديل)