النص الكامل

قانون تاريخ 18/05/1949 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وابدلت بها الاحكام التالية: في قضايا الافلاس والصلح الاحتياطي يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من الصلح الاحتياطي ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ مئة ليرة لبنانية لتأمين مصاريف الدعوى

المادة 1 من قانون تاريخ 18/05/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175025/article/1/