جميع التشريعات

قانون 18/05/1949

تعديل المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8-1-1938 المختص بالرسوم القضائية (في قضاياالافلاس والصلح الاحتياطي)

النوع
قانون
التاريخ
18/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1949, ص. 259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وابدلت بها الاحكام التالية: في قضايا الافلاس والصلح الاحتياطي يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من الصلح الاحتياطي ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ مئة ليرة لبنانية لتأمين مصاريف الدعوى

بيروت في 18 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح