المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 33/1 الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتاريخ 28/10/977 وتقرأ على الوجه التالي: "تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الالات الصناعية الجديدة والمستعملة التابعة للبنود الجمركية المذكورة ادناه على ان تعطى الاجازة حكما خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب بها وعلى ان تكون المعلومات المقدمة بشأنها على سبيل الاحصاءات الضرورية لمحفوظات الوزارة: والباقي بدون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 9 تاريخ 01/08/1979, المادة 1, 23/08/1979
تلغى المادة الثانية من القرار رقم 43/1 تاريخ 31/12/977 المتعلقة بتعديل المادة 12 من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 الصادر عن وزير الصناعة والنفط.