جميع التشريعات

قرار رقم 43 31/12/1977

تعديل القرار رقم 33-1 تاريخ 28-10-1977 المتعلق بتحديد السلع الخاضعة استيرادها وتصديرها لنظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
31/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1978, ص. 552-553
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 9 تاريخ 01/08/1979 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 31/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 كالاتي: "يلغى القرار رقم 10302 تاريخ 6/2/958 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني المتعلق باخضاع استيراد عصير التفاح للاجازة المسبقة. يخرج عصير البرتقال والليمون من الفقرة السابعة من القرار رقم 9240 تاريخ 14/2/1955 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني. يبقى عصير التفاح والبرتقال والليمون (البند الجمركي من 20/7) خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول."

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 33/1 الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتاريخ 28/10/977 وتقرأ على الوجه التالي: "تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الالات الصناعية الجديدة والمستعملة التابعة للبنود الجمركية المذكورة ادناه على ان تعطى الاجازة حكما خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب بها وعلى ان تكون المعلومات المقدمة بشأنها على سبيل الاحصاءات الضرورية لمحفوظات الوزارة: والباقي بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/1977 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط