جميع التشريعات

قانون رقم 418 15/05/1995

تعديل المرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 16 ايلول 1983 (تنظيم بورصة بيروت)

النوع
قانون
الرقم
418
التاريخ
15/05/1995
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1995, ص. 456
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 120 الصادر في 16 ايلول سنة 1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت ويستعاض عنها بالنص الاتي: "المادة الرابعة الجديدة - مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري