All legislation

قانون Law No. 418 15/05/1995

تعديل المرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 16 ايلول 1983 (تنظيم بورصة بيروت)

Type
قانون · Law
Number
418
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 120 الصادر في 16 ايلول سنة 1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت ويستعاض عنها بالنص الاتي: "المادة الرابعة الجديدة - مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري