المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 73 من الدستور وبصورة استثنائية يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون الدستوري. وتبتديء مدة ولاية الرئيس المنتخب من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
قانون تاريخ 22/05/1948 نافذ
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 73 من الدستور وبصورة استثنائية يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون الدستوري. وتبتديء مدة ولاية الرئيس المنتخب من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
المادة 2 من قانون تاريخ 22/05/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175059/article/2/