جميع التشريعات

قانون 22/05/1948

قانون دستوري "موقت " يجيز اعادة انتخاب حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية المعظم

النوع
قانون
التاريخ
22/05/1948
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1948, ص. 359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 22/05/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 73 من الدستور وبصورة استثنائية يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون الدستوري. وتبتديء مدة ولاية الرئيس المنتخب من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

بيروت ي 22 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمد العبود الامضاء: حميد فرنجيه وزير العدلية وزير الدفاع الوطني والبريد والبرق الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل وزير التربية الوطنية الامضاء: حميد فرنجيه وزير الصحة والاسعاف العام بالوكالة الامضاء: مجيد ارسلان