جميع التشريعات

مرسوم رقم 602 19/05/1983

يتعلق باخضاع البلديات لسلطة مراقب مالي

النوع
مرسوم
الرقم
602
التاريخ
19/05/1983
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1983, ص. 543-544
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 602 تاريخ 19/05/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام" البلديات التالية: 1- البلديات التي سبق واخضعت لاحكام قانونية المحاسبة العمومية ولم يعين لها مراقب مالي وهما بلديتا صيدا وزحله معلقة. 2- البلديات التي سبق واخضعت لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولم يعين لها مراقب مالي وهي التالية: الغبيري - الشويفات بحمدون الضيعة -- بعلبك - برمانا - الشوير - مرجعيون وانطلياس النقاش سن الفيل - الزلقا والدكوانه. 3- البلديات التي زادت وارداتها الفعلية على مليون ليرة لبنانية بموجب الحساب القطعي اعتبارا من اول سنة1983 وهي السنة التالية للسنة التي اقر فيها الحساب القطعي الذي اظهر زيادة الواردات الفعلية على المليون ليرة, وهي البلديات التالية: حارة حريك, الحازمية, قرنة شهوان, عين عار, بيت الككو, جل الديب , الضبيه, ذوق الخراب - حارة البلانه - عوكر, المنصوريه - المكلس - الديشونية, الرابية, ذوق مصبح, ذوق مكايل, جونيه, غزير وبعبدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان