All legislation

مرسوم Decree No. 602 19/05/1983

يتعلق باخضاع البلديات لسلطة مراقب مالي

Type
مرسوم · Decree
Number
602
Date
19/05/1983
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 543-544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 602 تاريخ 19/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام" البلديات التالية: 1- البلديات التي سبق واخضعت لاحكام قانونية المحاسبة العمومية ولم يعين لها مراقب مالي وهما بلديتا صيدا وزحله معلقة. 2- البلديات التي سبق واخضعت لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولم يعين لها مراقب مالي وهي التالية: الغبيري - الشويفات بحمدون الضيعة -- بعلبك - برمانا - الشوير - مرجعيون وانطلياس النقاش سن الفيل - الزلقا والدكوانه. 3- البلديات التي زادت وارداتها الفعلية على مليون ليرة لبنانية بموجب الحساب القطعي اعتبارا من اول سنة1983 وهي السنة التالية للسنة التي اقر فيها الحساب القطعي الذي اظهر زيادة الواردات الفعلية على المليون ليرة, وهي البلديات التالية: حارة حريك, الحازمية, قرنة شهوان, عين عار, بيت الككو, جل الديب , الضبيه, ذوق الخراب - حارة البلانه - عوكر, المنصوريه - المكلس - الديشونية, الرابية, ذوق مصبح, ذوق مكايل, جونيه, غزير وبعبدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان