المادة 1
مادة 1: تخضع لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام" البلديات التالية: 1- البلديات التي سبق واخضعت لاحكام قانونية المحاسبة العمومية ولم يعين لها مراقب مالي وهما بلديتا صيدا وزحله معلقة. 2- البلديات التي سبق واخضعت لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولم يعين لها مراقب مالي وهي التالية: الغبيري - الشويفات بحمدون الضيعة -- بعلبك - برمانا - الشوير - مرجعيون وانطلياس النقاش سن الفيل - الزلقا والدكوانه. 3- البلديات التي زادت وارداتها الفعلية على مليون ليرة لبنانية بموجب الحساب القطعي اعتبارا من اول سنة1983 وهي السنة التالية للسنة التي اقر فيها الحساب القطعي الذي اظهر زيادة الواردات الفعلية على المليون ليرة, وهي البلديات التالية: حارة حريك, الحازمية, قرنة شهوان, عين عار, بيت الككو, جل الديب , الضبيه, ذوق الخراب - حارة البلانه - عوكر, المنصوريه - المكلس - الديشونية, الرابية, ذوق مصبح, ذوق مكايل, جونيه, غزير وبعبدا.