جميع التشريعات

قانون رقم 331 18/05/1994

اعتبار الرسوم البلدية التي لا تتجاوز الف ليرة لبنانية، هالكة وساقطة

النوع
قانون
الرقم
331
التاريخ
18/05/1994
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1994, ص. 597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 331 تاريخ 18/05/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر هالكة وساقطة الرسوم البلدية التي لا تتجاوز قيمة الرسم فيها الف ليرة لبنانية وتعفى السلطات المختصة في البلديات من اصدار تكاليف بها ومن تحصيلها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري