All legislation

قانون Law No. 331 18/05/1994

اعتبار الرسوم البلدية التي لا تتجاوز الف ليرة لبنانية، هالكة وساقطة

Type
قانون · Law
Number
331
Date
18/05/1994
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1994, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 331 تاريخ 18/05/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر هالكة وساقطة الرسوم البلدية التي لا تتجاوز قيمة الرسم فيها الف ليرة لبنانية وتعفى السلطات المختصة في البلديات من اصدار تكاليف بها ومن تحصيلها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري