المادة 1
مادة 1: تشكل في بيروت والمحافظات لجان خاصة مهمتها تدقيق جميع عقود الايجارات العائدة للعقارات التي تستأجرها الحكومة لمصالحها المختلفة وابداء الرأي فيها لجهة مناسبة البدل لصالح الخزينة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8488 تاريخ 28/02/1955, المادة 1, 02/03/1955
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تشكل في بيروت والمحافظات والاقضية لجان خاصة مهمتها تدقيق جميع مشاريع عقود الايجارات العائدة للعقارات التي تستأجرها الدولة لمصالحها المختلفة وابداء الرأي فيها لجهة مناسبة البدل لصالح الخزينة.