المادة 2
مادة 2: تؤلف اللجان المذكورة في المادة الاولى على الوجه الاتي: في بيروت
رئيس مصلحة الواردات رئيسا رئيس دائرة اللوازم مندوب عن الوزارة ذات العلاقة اعضاء في المحافظات
رئيس مالية المحافظة رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة موظف اداري ينتدبه المحافظ اعضاء
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8488 تاريخ 28/02/1955, المادة 2, 02/03/1955
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تؤلف اللجان المذكورة في المادة الاولى على الوجه التالي: - في بيروت :
رئيس مصلحة الواردات رئيسا رئيس دائرة اللوازم | مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | اعضاء - في المحافظات : رئيس مالية المحافظة رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة| موظف اداري ينتدبه المحافظ | اعضاء - في الاقضية:
محاسب مالية القضاء رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | موظف اداري ينتدبه القائمقام | اعضاء